المادة 56 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :-
أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها .
ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة .
ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
د- التأثير سلبا او محاولة التاثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026