المادة 105 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

المخالفات والعقوبات - يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :- أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة . ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن :- 1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها . 2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له . ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك. د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون. ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية. و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما. ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة