المادة 105 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
المخالفات والعقوبات
- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :-
أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة .
ب- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن :-
1- الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها .
2- طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له .
ج- تصديق مدقق الحسابات على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
د- أي خداع أو تضليل يتعلق بالاوراق المالية أو أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.
ه- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
و- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق المالي والمركز وموظفو كل منهما.
ز- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026