المادة 106 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي :-
أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة .
ب- التاثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره ، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول أي اوراق مالية اخرى ذات علاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026