المادة 88 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

صندوق ضمان التسوية أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته. ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق. ج- يهدف الصندوق ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق الاهداف التالية:- 1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية. 2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي . د- يضع مجلس ادارة المركز ، بموافقة المجلس ، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته. ه- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله . و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة