المادة 88 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
صندوق ضمان التسوية
أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.
ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.
ج- يهدف الصندوق ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق الاهداف التالية:-
1- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.
2- تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي .
د- يضع مجلس ادارة المركز ، بموافقة المجلس ، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.
ه- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله .
و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026