المادة 20 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026