المادة 76 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم .
ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة ، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له .
د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026