المادة 75 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- يتولى المركز المهام التالية :- 1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها . 2- ايداع الاوراق المالية . 3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية . ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة