المادة 75 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يتولى المركز المهام التالية :-
1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها .
2- ايداع الاوراق المالية .
3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية .
ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026