المادة 36 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم مخاطر الاستثمار وتحملها.
ب- اذا كانت الاموال المنوي تحصيلها بواسطة العرض محدودة .
ج- اذا كان الافصاح المقدم للمستثمرين دقيقا وكافيا لاعتباره بديلا لنشرة الاصدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026