المادة 2 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السوقأي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا :
الماليلاحكام هذا القانون.
المركز:مركز ايداع الاوراق المالية .
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري .
الوسيطالشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها :
الماليلحساب الغير .
الوسيطالشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها :
لحسابهلحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.
الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس امين :والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في الاستثمار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .
الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية
مدير الاستثمار:لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك .
الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير
المستشار
:في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او المالي عمولة .
الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق مدير الإصدار:
المالية وتسويقها نيابة عن المصدر .
الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال شركةالوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او الخدمات:مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي الماليةنشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين
الحافظ الامين:
للاوراق المالية .
الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون المرخص له:
.
الشخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة
شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها ، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او المعتمد:وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية .
الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن المصدر:
رغبته في اصدارها .
المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة المصدر العام:
لديها.
عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من العرض العام:
الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.
عرض التملكاي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية :
العامالعائدة الى مصدر واحد ، او حيازتها عن طريق المبادلة .
صندوقالصندوق الذي يتم انشاؤه ويمارس اعماله وفقا الاستثمار:لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات المشتركالصادرة بمقتضاه.
الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على
شركة
استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على الاستثمار:
اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي المشترك تمارس اعمالها بهذه الصفة .
الحساب
الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من
المشترك:
شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب .
للاستثمار
المعلومةاي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء :
الجوهريةالورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها .
اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة الاعمال :بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او المحظورة القرارات الصادرة بمقتضاه .
اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف التضليل:او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي الخداع:
منها التغرير بالآخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم .
المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر اي ورقة المعلومات :مالية في حال الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الداخلية الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية .
الشخصالشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم :
المطلعمنصبه او وظيفته.
عقد التداول:العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها .
تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض التعامل:
العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس.
العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق
والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول التقاص:
وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية .
العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل التسوية:ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .
التسليمطريقة من طرق التسوية ، يتم بموجبها تسليم الاوراق :
مقابل الدفعالمالية مقابل تسديد اثمانها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026