المادة 70 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها . ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده . ج- لا يجوز تعديل عقد تاسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالاوراق المالية الا بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة