المادة 71 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها .
ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة .
د- يعتبر مخالفة لانظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026