المادة 4 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
لاتعتبر اوراقا مالية :-
أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات .
ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها .
ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026