المادة 4 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

لاتعتبر اوراقا مالية :- أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات . ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها . ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة