المادة 63 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع .
ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026