المادة 18 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :-
أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة ، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد .
ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد او أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للادلاء بالشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026