القوانين
قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
104 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الباب الاول التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- القوة - قوة الامن العام المشكلة ب…
- المادة 3الباب الثاني قوة الامن العام وتشكيلها وواجباتها الفصل الاول تشكيل القوة أ- قوة الامن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزارة الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من …
- المادة 4الفصل الثاني واجبات القوة
- المادة 4واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم …
- المادة 5أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها. ب- للمدير…
- المادة 6للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
- المادة 7يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط الأقدم الذي يليه رتبه.
- المادة 8ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل في اي وقت ، ويترتب على كل منهم ان يخدم في أي مكان.
- المادة 9لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التال…
- المادة 10الباب الثالث التعيين والترفيع والنقل الفصل الاول التعيين أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول ملازم ثان ب- الرتب النظا…
- المادة 11لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) التالية بعد ان ينهي…
- المادة 12أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويستغنى عنه في أي وقت خلال مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه. …
- المادة 13يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بناء على توصية المدير ، على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية.
- المادة 14أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون. ب- للمدير أن يعين أي شخص برتبة شرطي اذا توافرت في…
- المادة 15على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله: ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان احافظ على القوانين والانظمة وأعمل بها وأن اق…
- المادة 16يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما اصحاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا اليمين امام قادة وحداتهم.
- المادة 17على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.
- المادة 18يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين.
- المادة 19يعين الضابط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 20يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 21أ- للمدير بموافقة الوزير - تعيين كتبه وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنويا بالنسب التي يقررها. ب- لا تشمل الفقرة السابقة الافراد الذين يجندون لاعمال اللاس…
- المادة 22أ- تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين (أوج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم احكام…
- المادة 23أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك. ب- اذا رغب الفرد بعدم تجديد مدة خدمته ، فعليه ان يشعر المدير خطيا بذلك قبل شهر واح…
- المادة 24الفصل الثاني الترفيع في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:- 1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع. 2- الكفاءة وقابلية القي…
- المادة 25تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته . 2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب. 3- آراء…
- المادة 26تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف. ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي السري الاخير بدرجة ضعيف ، فاذا تكرر هذا التقرير في العام التالي ينقل هذ…
- المادة 27أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون. 2- ان لا يقل مستواه الثق…
- المادة 29يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على أن يقترن ذلك بارادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بأمر من المدير.
- المادة 30تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام ، ويجوز عند الضرورة القصوى اجراء حركات التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
- المادة 30الفصل الثالث النقل والندب والاعارة
- المادة 31أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المدير. ب- ينقل الضباط الآخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او…
- المادة 32أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموا…
- المادة 33أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء…
- المادة 34على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية أن يسمح له بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله.
- المادة 35على الفرد . 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت ا…
- المادة 36قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا …
- المادة 37الفصل الثالث الانضباط اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء تأدية الواجب. 3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب. 4-…
- المادة 38بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها. اما الض…
- المادة 39للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات التي فرضت عليه بموجب المادة السابقة.
- المادة 40انواع الاجازات هي:- أ- اجازة سنوية. ب- اجازة عرضية. ج- اجازة مرضية. د- اجازة امومة. ه- اجازة دراسية.
- المادة 40الباب الخامس الاجازات الفصل الاول أنواع الاجازات
- المادة 41يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
- المادة 41الفصل الثاني الاجازة السنوية
- المادة 42تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه
- المادة 43يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع العلاوات خلال الاجازة وتعتبر تلك المدة خدمة فعلية.
- المادة 44للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعمل قسما …
- المادة 45لا يجوز جمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين.
- المادة 46يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستح…
- المادة 47أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بال…
- المادة 48ستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو الاحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان…
- المادة 49يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا يعادل راتبه الكامل مع العل…
- المادة 50تعطى الاجازات للضباط بموافقة المدير او من ينيبه.
- المادة 51لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.
- المادة 52اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الاجازة.
- المادة 53يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحة في احوال خاصة اجازة بدون راتب لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
- المادة 54الفصل الثالث الاجازات العرضية
- المادة 54أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها اربعة عشر يوما في السنة ، ويشترط في ذلك موافقة المدير. ب- بال…
- المادة 55الفصل الرابع الاجازات المرضية
- المادة 55يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم من اجازته السنوية ، وتعطى تلك الاجازات بناء على تقارير طبية رسمية.
- المادة 56اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.
- المادة 57أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة. ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائي…
- المادة 58على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اع…
- المادة 59أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الثلاثة الاشهر التي تليها بإستثناء علاوة غلاء المعيشة العا…
- المادة 60اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
- المادة 61اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (14) يوما بناء على تقرير طبي من طبيب ، وعلى الفرد أ…
- المادة 62اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة الم…
- المادة 63ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد مخطئاً عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كال…
- المادة 64الفصل الخامس اجازات الأمومة تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على اربعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تشكل تلك الاج…
- المادة 65يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق بالاجازات الدراسية الى ان يصدر نظام خاص.
- المادة 65الفصل السادس الاجازة الدراسية
- المادة 66الفصل السابع احكام متفرقة في الاجازات
- المادة 66طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل.
- المادة 671- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط…
- المادة 68تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق عليها.
- المادة 69لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للفرد ، الا لأسباب قوية تقتضيها حالة العمل.
- المادة 70يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج.
- المادة 71يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
- المادة 72الباب السادس انتهاء الخدمة تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في احد الحالات التالية:- 1- بلوغ السن المقررة لت…
- المادة 73أ- يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة. ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من المدير ويستغنى عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بتن…
- المادة 74لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير انه يجوز له ان يستقيل من الخدمة خلال مدة التجديد شريطة ان يبلغ المدير ذلك…
- المادة 75للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا…
- المادة 76أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته. ب- لا تسري أحكام هذه المادة على الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم ال…
- المادة 77تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الاميرية المقرر اعادتها عند انتهاء خدماتهم وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.
- المادة 78عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:- أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه ، فيعاد برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادت…
- المادة 79أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة: 1- عريف - شرطي سنة 2- رقيب- عريف سنة ونصف…
- المادة 80الباب السابع النيابة العامة ومحكمة الشرطة الفصل الاول النيابة العامة أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون الع…
- المادة 81أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى المدير بلا ابطاء كافة الاوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقي…
- المادة 82أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه . ب- يجوز لقائد المنطقة…
- المادة 83على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
- المادة 84أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاورا…
- المادة 85الفصل الثاني محكمة الشرطة أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وان يكون احد اعضائها مجازا في الحقو…
- المادة 86في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس المحكمة ، يعين المدير رئيسا آخر يكون برتبة أعلى من رتبه المتهم.
- المادة 87ايفاء بغايات هذا القانون ، تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على ان يستعاض عن كلمة ( الجيش ) وعبارتي ( مجلس عسكري ) و ( رئيس اركان ) اينما وردت…
- المادة 88أ- ي يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه …
- المادة 89أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة. ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهر…
- المادة 90الباب الثامن احكام متفرقة
- المادة 90يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي تحت…
- المادة 91أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من …
- المادة 92أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منه…
- المادة 93لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتنظيم القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين العلاوات وغير ذلك من الامور التي يجده…
- المادة 94طبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها واية تعديلات تطر…
- المادة 95يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوانين الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا القانون.
- المادة 96رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.