المادة 85 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الفصل الثاني
محكمة الشرطة
أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وان يكون احد اعضائها مجازا في الحقوق.
ب- يتولى المرافعة امام محكمة الشرطة المدعي العام.
ج- تجرى المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لا سيما ما يتعلق منها بالاصول المتبعة لدى محاكم البداية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026