المادة 84 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق فيها وفي حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق التي نضمها الى النيابة العامة للقوة عند حضورها.
ب- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعى العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لافراد القوة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026