المادة 83 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة