المادة 82 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه .
ب- يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي لا تزيد العقوبة فيها عن الحبس مدة شهرين أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026