المادة 88 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- ي يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي ، وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة الاحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم. ب- حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها ، تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف اليهم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بين الضباط ، على ان لا تقل رتبته عن عقيد. ج- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة ان تحكم به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة