المادة 87 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
ايفاء بغايات هذا القانون ، تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على ان يستعاض عن كلمة ( الجيش ) وعبارتي ( مجلس عسكري ) و ( رئيس اركان ) اينما وردت في القانون الحالي او أية كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة ( قوة الامن العام ) و ( محكمة الشرطة ) و ( مدير الأمن العام ) على التوالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026