المادة 89 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة.
ب- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراء او مخالفة جوهرية في القانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده لمحكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها.
ج- في جميع الاحوال يكون قرار محكمة التمييز قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026