المادة 32 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب- يتم ندب الضابط بأمر من المدير اما اذا كان الندب لاداء عمل خارج نطاق القوة فيكون الندب بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026