المادة 33 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها. ب- لا يتقاضى الضابط المعار أي جزء من راتبه أثناء اعارته ، ما لم ير مجلس الوزراء ان هنالك ظروفا خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك علاوة على ما يستوفيه الضابط من رواتب من الجهة المعار اليها. ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معارا على الوجه المذكور الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد كما تحسب هذه المدة لاغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحول اعارته دون ترفيعه خلال مدة اعارته. د- يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس الوزراء. ه- عند انتهاء مدة الاعارة ، يعاد الضابط الى القوة برتبه معادلة للرتبه التي اكتسبها عند انتهاء اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة