المادة 80 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الباب السابع النيابة العامة ومحكمة الشرطة الفصل الاول النيابة العامة أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم. ج- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد. د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة