المادة 80 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الباب السابع
النيابة العامة ومحكمة الشرطة
الفصل الاول
النيابة العامة
أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين المدير او من ينيبه اعضاء النيابة العامة المار ذكرهم.
ج- تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الافراد.
د- تعتبر الخدمة التي يقضيها المستشار العدلي وقضاة محكمة الشرطة اذا كانوا مجازين من معهد حقوقي ، خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026