المادة 79 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي المدة المحددة تاليا لكل رتبة: 1- عريف - شرطي سنة 2- رقيب- عريف سنة ونصف 3- وكيل - رقيب سنة ونصف 4- وكيل اول - وكيل سنتان ب- في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف في رتبته بعد تنزيل الرتبة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها. ج- لا يجوز التنزيل الا للرتبةالتي دونها مباشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة