المادة 48 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
ستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو الاحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب راتبه الشهري الأخير مع كافة العلاوات في مجموع سنوات خدمته العامة بشرط ان لا تقل خدمته عن خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026