المادة 47 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالاحالة على التقاعد أو الوفاة اثناء وجوده في الخدمة مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه واحالته على التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة