المادة 46 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته لأي سبب آخر فيستحق مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة عن انفكاكه عن العمل ، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026