المادة 92 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة.
ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر سواء اكانت كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
ج- اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تحسب اكثر من يوم واحد. اما اذا تجاوزت المدة الاربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة لاحقة او اي قسم منها يعتبر يوما كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026