المادة 91 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والحاجات اللازمة للقيام بواجباته ، فاذا عجز عن تسليمها يجازي بعد ادانته من قبل محكمة الشرطة بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويضمن قيمتها. ب- كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسه او سواها من الاموال العام يجوز للمدير ان يقرر الحسم من راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصلاحها ، فضلا عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة