المادة 42 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما ولا يستحقها الا بعد انقضاء ستة اشهر من تعيينه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة