المادة 41 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة