المادة 41 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة