المادة 40 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

انواع الاجازات هي:- أ- اجازة سنوية. ب- اجازة عرضية. ج- اجازة مرضية. د- اجازة امومة. ه- اجازة دراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة