المادة 37 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الفصل الثالث الانضباط اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء تأدية الواجب. 3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب. 4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا. 5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات. 6- الاهمال في اداء الواجب. 7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب. 8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة. يعاقب باحدى العقوبات التالية:- 1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل. 2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين. 3- الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة