المادة 37 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الفصل الثالث
الانضباط
اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:-
1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول.
2- النوم اثناء تأدية الواجب.
3- اظهار الجبن اثناء تأدية الواجب.
4- عصيان أنظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفويا ام خطيا.
5- تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات.
6- الاهمال في اداء الواجب.
7- اعطاء بيانات كاذبة اثناء تأدية الواجب.
8- ممارسة لسلطة غير قانونية نشأ عنها ضرر لأي شخص او للدولة.
يعاقب باحدى العقوبات التالية:-
1- تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل.
2- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهرين.
3- الحبس او الحجز لمدة لا تتجاوز شهرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026