المادة 38 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها.
اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026