المادة 22 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالنظام والانضباط المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون على المذكورين في الفقرتين (أوج) من المادة السابقة ولا تسري عليهم احكام المادة (76) فقرة (1) من هذا القانون. ب- ينطبق على هؤلاء قوانين العمال فيما يتعلق بالمكافأة والاجازات وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة