المادة 21 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- للمدير بموافقة الوزير - تعيين كتبه وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنويا بالنسب التي يقررها. ب- لا تشمل الفقرة السابقة الافراد الذين يجندون لاعمال اللاسلكي او العهدة او الموسيقى او الابحاث الجنائية او السواقين. ج- للمدير تعيين اشخاص بعقود وفق الانظمة السارية المفعول في الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة