المادة 21 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- للمدير بموافقة الوزير - تعيين كتبه وفنيين ومهنيين برواتب مقطوعة وله زيادة رواتبهم سنويا بالنسب التي يقررها.
ب- لا تشمل الفقرة السابقة الافراد الذين يجندون لاعمال اللاسلكي او العهدة او الموسيقى او الابحاث الجنائية او السواقين.
ج- للمدير تعيين اشخاص بعقود وفق الانظمة السارية المفعول في الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026