المادة 24 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الفصل الثاني الترفيع في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:- 1- انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع. 2- الكفاءة وقابلية القيادة. 3- الاقدمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة