المادة 25 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:
1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته .
2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب.
3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا صيفحقة 7ل معن دد24هم عن ثلاثة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026