المادة 25 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من هم تحت امرته . 2- النجاح بالفحص المقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب. 3- آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث لا صيفحقة 7ل معن دد24هم عن ثلاثة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة