المادة 56 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم هذه الاجازات او اي أجزاء منها من الاجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026