المادة 57 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة.
ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة أكثر من أسبوع ولا تتجاوز شهرا واحدا من اللجان الطبية اللوائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026