المادة 58 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة ، فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026