المادة 2 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

الباب الاول التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- 1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون. 2- الوزير - وزير الداخلية. 3- المدير - مدير الامن العام. 4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية. 5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف. 6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف. 7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي. 8- مديرية الشرطة: وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة. 9- مدير الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة. 10- اللجنة الطبية - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة. 11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة. 12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات. 13- محكمة التمييز - هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة