المادة 2 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
الباب الاول
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- القوة - قوة الامن العام المشكلة بموجب هذا القانون.
2- الوزير - وزير الداخلية.
3- المدير - مدير الامن العام.
4- الضابط - كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
5- ضابط صف - كل فرد من أفراد الامن ، ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رتبة عريف.
6- الشرطي- كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط صف.
7- الفرد - الضابط وضابط الصف والشرطي.
8- مديرية الشرطة: وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة.
9- مدير الشرطة: الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة.
10- اللجنة الطبية - اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
11- اللجنة الطبية المختصة - اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
12- ضابط الفرع - الضابط الذي ينيط به المدير بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات.
13- محكمة التمييز - هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026