المادة 5 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.
ب- للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه بموجب القوانين والانظمة المرعية لاي ضابط لا تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026