المادة 6 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
للمدير مساعد او أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة