المادة 67 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز ابلاغ موافقة المدير او من ينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهيا قبل تصدير الموافقة الخطية.
2- يبين الفرد في طلب الاجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدأ اجازته فيه ، والمكان الذي يود ان يقضى فيه اجازته وعنوانه في اثناء الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026