المادة 51 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتجاوز الاسبوع داخل البلاد للضباط الذين تحت أمرتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة