المادة 60 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة طويلة ، فيجب احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026