المادة 75 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965
للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة جميع المصاريف التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026